ذمي فأراد ان يقتله ويَأْخُذَ أرضَه ويُؤَدِّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يَكْثُرُ القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه لَيَحْرُمُ على المسلم أن يَقْتُلَ ذميّاً حراماً ما آمَنَ بالجِزْية وادَّاها ولم يجحدها . « 1 »
[ 3354 / 2 ] الفقيه : عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم . « 2 »
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن منصورا هو ابن حازم . ويحتمل على فرض اعتياد قتل الذمي أو خوفه حسب مصلحة الحاكم .
[ 3355 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن فضّالة عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من أعطاه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله ذمةً فديتُهُ كاملةٌ ، قال زرارة : فهؤلاءِ ؟ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : وهؤلاء مَنْ أعطاهم ذمة . « 3 »
ورواه في الفقيه بنفس السند بأدنى تفاوت في المتن . « 4 »
مرّ ما يتعلق به في الباب 30 من أبواب القصاص في النفس .
8 - دية الكلب السلوقي
[ 3356 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ديةُ الكلب السَلُوقِي أربعون درهماً أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بذلك ( أن يَدِيه ) لبني جذيمة . « 5 »
ورواه في الخصال عن الصفّار عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير بحذف أخيره .
أقول : الظاهر أنّ الواسطة بين الصدوق والصفار هو ابن الوليد كما في بعض نسخه وفي البحار . ج 101 / 339 .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 188 والاستبصار : 4 / 270 .
( 2 ) . الفقيه : 4 / 91 والاستبصار : 4 / 269 .
( 3 ) . التهذيب : 10 / 187 والفقيه : 4 / 92 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 268 ، التهذيب : 10 / 310 والخصال : 2 / 539 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 268 ، التهذيب : 10 / 310 والخصال : 2 / 539 .