أقول : الجملة الأخيرة ظاهراً من غير الإمام عليه السلام .
[ 0 / 6 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام في قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان ؟ قال : هو قوله :
« وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ »
ذاك الذي يفارقه . « 1 »
[ 0 / 7 ] عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
يسلب منه روح الايمان ما دام على بطنها فإذا نزل عاد الايمان قال : قلت [ له ] أرأيت همّ ؟
قال : لا ، أرأيت إن هم أن يسرق أيقطع يده ؟ « 2 »
أقول : الرواية تشعربان إرادة الحرام غير محرّمة ولكن ليست بظاهرة فيها لاحتمال توجه النفي إلى سلب روح الايمان دون مطلق الحرمة احتما لًامساويا .
[ 1939 / 8 ] عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن بكير عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ »
الكبائر فما سواها قال : قلت : دخلت الكبائر في الاستثناء قال : نعم . « 3 »
[ 1940 / 9 ] وبالاسناد : عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الكبائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء ؟ قال : نعم . « 4 »
[ 1941 / 10 ] وبالاسناد : عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سمعته يقول :
« وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً »
قال : معرفة الامام واجتناب الكبائر التي أوجب اللَّه عليها النار . « 5 »
[ 1942 / 11 ] وبالاسناد : عن يونس عن عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت ، هل يخرج ذلك من الاسلام وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع ؟ فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها
هامش
( 1 ) . الكافي : 2 / 280 .
( 2 ) . الكافي : 2 / 281 - 280 .
( 3 ) . الكافي : 2 / 284 .
( 4 ) . الكافي : 2 / 284 .
( 5 ) . الكافي : 2 / 284 .