بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله : لو اعْلَمَ انك تَثْبُتُ لي لقمتُ إليك بالْمِشْقَصِ حتى أَفقَأُبه عينك قال : فقلت له : أذاك لنا ؟ فقال ويحك - أو ويلك - أقول لك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فعل وتقول ( أ - يب ) ذلك لنا . « 1 »
ورواه في التهذيب عن صفوان بن يحيى .
أقول : مَرَّ في الباب الرابع من أبواب حد المحارب وما يتعلق بالدفاع قوله عليه السلام « من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ومن دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح في تلك الحال » . ومَرَّ في أول الباب 16 من هذه الأبواب ما يدل عليه أيضا .
20 - حكم قتل المجنون قاتلًا ومقتولًا
[ 3243 / 1 ] الكافي : . . . . وعلي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلًا مجنوناً فقال : ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قَوَدٍ ولادية ويُعْطَى ورثتُه ديته من بيت مال المسلمين قال : وان ( فان - فقيه ) كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قَوَدَ لمن لا يقاد منه وأري ( فارى - كا ) انَّ على قاتله الدّية في ( من - خ ) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفراللَّه ويتوب إليه . « 2 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب وفي العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ورواه الشيخ في التهذيب .
21 - حكم من لم يقبل منه ورثة المقتول الدية
[ 3244 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قالوا : كان علي بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال : ما هذه الجماعة ؟ فقالوا : هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يَتَكَلَّمُ فأخرجه أهْلُه لعلّه إذا رأى الناس أن يتكلّم فَلَمَّا قضى علي بن الحسين طوافه
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 292 والتهذيب : 10 / 208 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 293 ، الفقيه : 4 / 103 ، التهذيب : 10 / 231 وجامع الأحاديث : 31 / 189 وعلل الشرائع : 2 / 543 .