[ 3248 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله . « 1 »
[ 3249 / 6 ] وعن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام : وقضى عليه السلام انه لا قَوَدَ لرجل أصابه والدُه في أمر يعيب عليه فيه فَأَصابه عَيْبٌ من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد . « 2 »
أقول : مرّما يستفاد منه عدم قتل الوالدة بقتل ولدها .
23 - حكم قتل الرجل المرأة وعكسه
[ 3250 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه ومحمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ( جميعاً - كا ) عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : في رجل قتل امرأة ( ئته - ئل ) متعمداً ، قال : ان شاء اهلُها ان يقتلوه ( قتلوه ) ويؤدّوا ( يردوا - يب ) إلى أهله نصف الدية وان شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال : في امرأة قَتَلَتْ زَوْجَها متعمدة قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يَجْنِي أَحَدٌ أكثر من جنايته على نفسه . « 3 »
[ 3251 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبداللَّه بن مسكان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قُتِلَتْ به ، وإذا قَتَلَ الرجل المرأة فان أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل ( على دية المرأة - كا ) وأقادوه بها ، وان لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية ( دية المرأة كاملة ) ودية المرأة نصف دية الرجل . « 4 »
[ 3252 / 3 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في الرّجل يقتل المرأة متعمداً فأراد أهل الْمرأة أن يقتلوه قال : ذاك لهم إذا أَدَّوا إلى أهله نصف الدية وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وان قَتَلَتِ المرأةُ الرّجلَ قُتِلَت به
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 238 .
( 2 ) . التهذيب : 10 / 308 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 298 ، التهذيب : 10 / 181 وجامع الأحاديث : 31 / 182 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 298 ، التهذيب : 10 / 181 وجامع الأحاديث : 31 / 183 .