[ 3232 / 3 ] الفقيه : عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات اْلأَعْلَى قال : لا شيء على اْلأَسفَل . « 1 »
أقول : يحمل اطلاق الروايتين الأولتين على فرض غير إرادية الوقوع .
15 - حكم من دفع انساناً أو نفر دابةً فقتل الآخر
[ 3233 / 1 ] التهذيبان : عن الحسن بن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذّي دفعه . قال : وان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا . « 2 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبداللَّه بن سنان .
أقول : في الحديث بملاحظة ما سبق في الباب السابق وما يلي بحث .
[ 3234 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل يُنَفِّرُ برجل فَيَعْقِرُه وتَعْقِرَ دابتُه رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شيء . « 3 »
[ 3235 / 3 ] الفقيه : عن جعفر بن بشير عن معلّي أبي عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تَطَأَهُ وخشي ذلك منها فَزَجَرَ الدابةَ فنفرت بصاحبها فَصَرَعَتْه فكان جرحٌ أو غيرُه فقال : ليس عليه ضمان ، إنمّا زَجَرَ عن نفسه وهي الجُبَار ورواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب عن المُعَلَّى عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيه : فأراد ان يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان . . . « 4 »
16 - لا شيء على دفع المعتدي ونحوه
[ 3236 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 104 .
( 2 ) . التهذيب : 10 / 211 ، الفقيه : 4 / 108 والاستبصار : 4 / 280 .
( 3 ) . التهذيب : 10 / 212 .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 103 والتهذيب : 10 / 223 .