أقول : ويأتي في موثقة سماعة المضمرة في الباب 20 قوله عليه السلام في من تردّ شهادته :
المريب والخصم والشريك ودافع معزم والأجير و . .
18 - عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم و . .
[ 3154 / 1 ] الكافي والتهذيب : علّي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، ابن عبد الرحمن ، عن عبداللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما يُرَدُّ من الشهود ؟ قال :
فقال : الظنين والمتهّم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ( كلّ - يب ) ذلك يدخل في الظنين . « 1 »
وفى التهذيب عن علي عن أبيه وهو اشتباه . فان علياً يروى عن محمد بن عيسى بلا واسطة .
[ 3155 / 2 ] وبالاسناد عن يونس عن عبداللَّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام : وذكر مثله الا أنه قال : الظنين والخصم . « 2 »
[ 3156 / 3 ] الكافي : وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام : وذكر مثله إلّا أنّه قال : الظنين والمتهم ، والخصم . قال : قلت : الفاسق والخائن ؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين . ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب مثله . « 3 »
[ 3157 / 4 ] الفقيه : روى عن عبيداللَّه بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عما يُرَدُّ من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين . « 4 »
19 - عدم قبول شهادة ولد الزنا
[ 3158 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيّوب
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 395 والتهذيب : 6 / 242 .
( 2 ) . التهذيب : 6 / 243 وجامع الأحاديث : 30 / 251 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 395 ، التهذيب : 6 / 232 وجامع الأحاديث : 30 / 252 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 40 وجامع الأحاديث : 30 / 252 .