الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا تجوز شهادة ولدالزنا . « 1 »
[ 3159 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضّال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو انَّ اربعةً شَهِدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولدُ الزنى لحدّدتُهم جميعا لانّه لا تجوز شهادته ولا يَؤُمُّ الناس . « 2 »
[ 3160 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ، ولا عبد . « 3 »
[ 0 / 4 ] وعنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبداللَّه ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً . « 4 »
[ 0 / 5 ] وعنه عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : لا ، قلت : إنّ الحَكَمَ يزعم أنّها تجوز . فقال : أللّهم لا تغفر ذنبه . « 5 »
[ 0 / 6 ] رجال الكشي : حدثني محمد بن مسعود قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال قال : حدثني العبّاس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير . . . نحوه متناً وزاد : قال اللَّه للحكم :
« وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ »
فليذهب الْحَكَمَ يميناً وشمالًا ، فواللَّه لا يوجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام « 6 »
20 - جملة أُخرى ممن لا تقبل شهادتهم
[ 3161 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عما يُرَدّ مِنَ الشهود . قال : المريب والخصم والشريك ودافع مَغْرَمٍ والأجير والعبد
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 395 - 396 ، التهذيب : 6 / 244 وجامع الأحاديث : 30 / 260 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 396 ، التهذيب : 6 / 244 - 245 وجامع الأحاديث : 30 / 260 - 261 .
( 3 ) . التهذيب : 6 / 244 وجامع الأحاديث : 30 / 260 .
( 4 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 30 / 253 .
( 5 ) . التهذيب : 6 / 244 .
( 6 ) . رجال الكشي : 209 / - 210 وجامع الأحاديث : 30 / 260 .