عبداللَّه بن بكير عن أبي عبداللَّه صلوات اللَّه عليه قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال . « 1 »
ورواه الشيخ في تهذيبه بسند غيرمعتبر ومغلوط .
[ 3143 / 26 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام : عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات . قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . « 2 »
ورواه الشيخ ( ره ) عن أحمد بن محمد .
اعتبار الرواية مبني على انصراف اسم عمر بن يزيد إلى الثقة .
13 - حكم شهادة أحد الزوجين للآخر
[ 3144 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علّي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها . « 3 »
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد .
[ 0 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرّجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا ( آخر - ئل ) جازت شهادته ( معه - ئل ) لامرأته . « 4 »
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد .
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن عمار بن مروان هو اليشكري الثقة وهو غير معلوم .
[ 3145 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ قال : نعم وعن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا الا ان يكون معها غيرها . « 5 »
والرواية مضمرة .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 / 391 والتهذيب : 6 / 271 وجامع الأحاديث : 30 / 225 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 392 ، التهذيب : 6 / 268 والاستبصار : 3 / 29 وجامع الأحاديث : 30 / 228 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 392 - 393 والتهذيب : 6 / 247 وجامع الأحاديث : 30 / 237 .
( 4 ) . الكافي 7 / 393 ، التهذيب : 6 / 247 وجامع الأحاديث : 30 / 237 .
( 5 ) . التهذيب : 6 / 247 وجامع الأحاديث : 30 / 238