10 - قبول شهادة الصبيان في القتل
[ 3111 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه . « 1 »
[ 3112 / 2 ] وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة الصبي قال فقال : لا إلّا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني ( منه - يب ) . « 2 »
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن محمد بن حمران هو النهدي الثقة دون حفيد أعين . وربّما يظهر من معجم الرجال انحصار هذا الاسم بالنهدي فلا حظ .
وقد مر في الباب السابق قبول شهادتهم في الامر الدون دون الامر الكثير . وعلى كلّ يظهر من قبول شهادة الصبيان الغاء شرط العدالة في الشاهد وفيه تردّد .
11 - حكم شهادة المملوك والمكاتب
[ 3113 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن الحجاج عن أبي عبداللَّه . . .
[ 3114 / 2 ] الفقيه : عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . .
[ 3115 / 3 ] وبالاسناد عنه عليه السلام ورواه في التهذيبين . . .
[ 3116 / 4 ] وباسناده عن حماد عن الحلبي قال سمعت ابا عبداللَّه . . .
[ 3117 / 5 ] التهذيبان : عن أبي عبداللَّه البزوفروي عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . .
[ 3118 / 6 ] وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضّالة عن جميل عن أحدهما عليه السلام . . .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 389 ، التهذيب : 6 / 251 وجامع الأحاديث : 30 / 215 .
( 2 ) . التهذيب : 6 / 251 .