سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته قلت له :
رجل من مواليك عليه دَيْنٌ لرجل مخالف يريد ان يَعْسُرَه ويَحْبِسَه ، وقد عَلِمَ ( اللَّه ) انه ليس عنده ولا يَقْدِرَ عليه ، وليس لغريمه بيّنة هل يجوز لَه ان يحلف له لَيِدْفَعَه عن نفسه حتى ييسر اللَّه له ؟ وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه انَّه لا يقدر ، هل يجوز ان يشهدوا عليه ، قال : لا يجوز ان يشهدوا عليه ، ولا يَنْوِي ظلمه ورواه في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد مثله . « 1 »
[ 3108 / 2 ] الفقيه : باسناده عن علي بن سويد عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له :
يُشْهِدُنِي هؤلاء على إخواني قال : نعم ، أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا . قال الصدوق : وفي نسخة أخرى : وان خفت على أخيك ضررا فلا . « 2 »
أقول : حمل الصدوق الرواية الأولى على غير المعسر والثانية على المعسر .
9 - حكم الشهادة إذا تحملها في الصغر
[ 3109 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : في الصبي يُشْهَدَ على الشهادة فقال : ان عَقَلَه حين ( حتى - يب ) يدرك انَّه حق جازت شهادته . « 3 »
[ 3110 / 2 ] التهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم اشْهِدَ ، تجوز في الامر الدُّون ولا تجوز في الأمر الكثير . قال عبيد : وسألته عن الذي يُشْهَدَ على الشيء وهو صغير قدرآه في صِغَرِه ثم قام به بعد ما كبر فقال : تجعل شهادته نحوا ( خيرا ) من شهادة هؤلاء . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي 7 / 388 التهذيب : 7 / 271 وجامع الأحاديث : 30 / 214 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 72 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 389 ، التهذيب : 6 / 251 وجامع الأحاديث : 30 / 216 .
( 4 ) . التهذيب : 6 / 252 .