[ 0 / 6 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق وليس الّذي قَطَعْتَ يده وإنّما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غَرَّمَهما نصف الدية ولم يُجِزْ شهادتهما على الآخر . « 1 »
6 - عقوبة شاهد الزور وتوبته
[ 3101 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قُتِلَ رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يُقتل الرابع ( الراجع - ريب ) ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية . « 2 »
[ 3102 / 2 ] عقاب الأعمال : عن محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميري عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ( أبي ) أيّوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
شهود الزور يجلدون حدا ، ( جلداً - خ ) وليس له وقت ، ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم ( عليهم - خ ) حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب اللَّه عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد . « 3 »
ورواه في الكافي عن ابن محبوب بتفاوت ما .
[ 3103 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ شهود الزور يجلّدون جلداً ليس له وقت ذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى :
« وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا »
قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يُكْذِبُ نَفْسَه ( على رؤوس الاشهاد وسائل ) حيث يُضْرَبْ ويستغفر ربه عز وجل ، فإذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 348 والتهذيب : 6 / 261 وجامع الأحاديث : 30 / 206 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 384 ، التهذيب : 6 / 260 وجامع الأحاديث : 30 / 203 .
( 3 ) . ثواب الأعمال 225 / ، الكافي : 7 / 243 ، جامع الأحاديث : 30 / 200 والوسائل : 28 / 376 .
( 4 ) . التهذيب : 6 / 263 و 10 / 144 والكافي : 7 / 241 وجامع الأحاديث : 30 / 200 .