لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب . « 1 »
ورواه الصدوق في علل الشرائع : حدّثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدّثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، جميعا ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد . . . وفيه فكافر مكان فكابر .
4 - كيفية القطع
[ 2884 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟
فبسط أصابعه وقال : من ههنا يعني من مفصل الكف . « 2 »
ورواه في الكافي أيضاً عن علي عن أبيه .
[ 2885 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصَدْرُ راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها . « 3 »
ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى . « 4 »
[ 2886 / 3 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلّده في السجن ويقول اني لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولارجل يمشي بها إلى حاجته قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يري ان يعفي عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 223 التهذيب : 10 / 106 جامع الأحاديث : 30 / 554 وعلل الشرائع : 2 / 535 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 222 والتهذيب : 10 / 102 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 224 التهذيب : 10 / 102 و 103 .
( 4 ) . جامع الأحاديث : 30 / 558 وعلل الشرائع : 2 / 537 .