أبواب حد السرقة
1 - أقل ما يقطع به اليد
[ 2873 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ فقلت له :
أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل ( هو ) عند الله سارق في تلك الحال ؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السُّرّاق ( السارق - تهذيبين ) فيما هو أقل من ربع دينار لَأَلْفَيتَ عامةَ الناس مقطّعين . « 1 »
ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمد .
[ 2874 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مَجنّاً وهو ربع دينار . « 2 »
ألمجَن : الترس وقيل : الميم زائدة ، وجه التسمية انه يسترحامله .
[ 2875 / 3 ] الكافي والتهذيبان : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، وقلت : هو أدنى حد السارق فسكت . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 221 و 222 والتهذيب : 10 / 99 والاستبصار : 4 / 248 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 221 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 221 التهذيب : 10 / 100 جامع الأحاديث : 30 / 546 .