[ 2876 / 4 ] الكافي : علي عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمْسَ دينار . « 1 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن جميل وعبد الرحمن عن محمد بن حمران ، جميعا عن محمد بن مسلم .
وفي هامش جامع الأحاديث ، عن الاستبصار : عن جميل وعن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا وعن الوسائل : عن جميل وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا . وفي نسخة الاستبصار : . . . جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا . . .
أقول : ولعل الأرجح عن جميل ومحمد بن حمران جميعاً عن محمد بن مسلم فان لهما كتاباً مشتركاً ، على أن سندالكافي يدل عليه بوضوح ، وعليه فإن كان عبد الرحمن في العرض فسند الشيخ كسند الكافي معتبر وان كان في الطول ولم نحرز وثاقته فسند الشيخ غير معتبر .
[ 2877 / 5 ] التهذيبان : عنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( أحمد بن محمد - صا ) وفضالة عن ابان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مثله قال : أدنى ما يقطع فيه السارق خُمُسُ دينار . « 2 »
أقول قوله : ( عنه ) ان الضمير في التهذيب يرجع إلى الحسين بن سعيد ، فهو غلط من وجهين : من جهة انه لا يروي الحسين عن أحمد البرقي بل الأمر بالعكس ومن أنه لا يروي عن أبان .
[ 2878 / 6 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم . « 3 »
[ 2879 / 7 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو ( زرع أو ضرع صا ) أو
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 221 ، التهذيب : 10 / 101 ، الاستبصار : 10 / 240 ، جامعالاحاديث : 30 / 547 والوسائل : 28 / 244 .
( 2 ) . التهذيب : 10 / 102 ، الاستبصار : 4 / 240 وجامع الأحاديث : 30 / 547 .
( 3 ) . التهذيب : 10 / 100 ، وسائل الشيعة : 18 / 485 وجامع الأحاديث : 30 / 549 .