ضرب لكل واحد منهم حدا . « 1 »
أقول : تعارضه مع سابقه واضح
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان .
[ 2820 / 4 ] التهذيب : عن الحسين عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلّده حدا واحداً . « 2 »
أقول : يحمل على القذف بكلمة واحدة وأتوا به جميعا .
11 - حد قذف الزوجة وحكم قذف الولد
[ 2821 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك قال : عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام . « 3 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب والشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد .
[ 2822 / 2 ] وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرّقا أيضا بالزنى أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد . « 4 »
[ 2823 / 3 ] وعن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلّد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما . « 5 »
ولاحظ كتاب اللعان .
[ 2824 / 4 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى ، قال : لو قتله
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 209 والتهذيب : 10 / 69 والاستبصار : 4 / 227 .
( 2 ) . التهذيب : 10 / 69 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 211 ، الفقيه : 4 / 37 والتهذيب : 10 / 76 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 212 .
( 5 ) . المصدر : 7 / 211 .