الحد ثمانين جلدة . « 1 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن هشام بن سالم والشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بأدنى تفاوت .
8 - حد قاذف الملاعنة والمغصوبة
[ 2813 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، . . . . ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة . « 2 »
اعتبار الرواية مبني على كون سليمان هو ابن خالد .
[ 2814 / 2 ] وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحد . « 3 »
[ 2815 / 3 ] الكافي والتهذيب : عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة فقال : أرى أنّ عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله ( عز وجل ) مما قال . « 4 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن أبي أيوب . بأدنى تفاوت .
9 - حكم قذف الزوج وتكرار القذف
[ 2816 / 1 ] الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له ، وقال : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 205 والفقيه : 4 / 39 والتهذيب : 10 / 66 .
( 2 ) . المصدر / 208 .
( 3 ) . المصدر / 206 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 206 التهذيب : 10 / 67 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 206 .