ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد وفيه : فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت : جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت انها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها الحد . « 1 »
[ 2817 / 2 ] وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . . . . عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال : إن قال له : إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حد واحد . « 2 »
ورواه الشيخ عن ابن محبوب .
10 - حكم من قذف جماعة
[ 2818 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعةً قال : إن أتوا به مجتمعين ضُرِبَ حداً واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حداً . « 3 »
ورواه أيضا عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله .
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
[ 0 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . « 4 »
[ 2819 / 3 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قذف قوما ؟ ( جميعاً - يب وصا ) قال : قال بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 68 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 208 و 210 والتهذيب : 10 / 66 وجامعالاحاديث : 30 / 497 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 209 والتهذيب : 10 / 69 .
( 4 ) . التهذيب : 10 / 68 .