3 - من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد
[ 2790 / 1 ] الفقيه : روى محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضّت جارية بيدها ، قال : عليها المهر وتضرب الحدّ . « 1 »
[ 2791 / 2 ] التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين . « 2 »
[ 2792 / 3 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت ( اقتضت - يب ) جارية بيدها قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين . « 3 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 4 / 18 .
( 2 ) . التهذيب : 4 / 47 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 203 التهذيب : 10 / 59 جامع الأحاديث : 30 / 476 .