أبواب حد السحق ومن اقتضت بكراً بأصبعها
1 - حد السحق
[ 2786 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السَّحْقِ ، فقال : حدها حد الزاني فقالت المرأة : ما ذكر الله ( عز وجل ) ذلك في القرآن ؟ فقال : بلى ، قالت . وأين هن ( هو - فقيه وكا ) ؟ قال : هن أصحاب الرس . « 1 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن هشام وحفص بن البختري ورواه في عقاب الأعمال ، عن أبيه ، عن علي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
أقول : الظاهر وقوع السقط في سند نسخة من عقاب الأعمال أو من ناسخ الوسائل والصحيح عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير كما في نسخة : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير .
[ 2787 / 2 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السَّحَّاقة تُجْلَدُ . « 2 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد ولاحظ باب حرمة السحق في كتاب النكاح .
2 - لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكراً فحملت
[ 2788 / 1 ] الكافي : عن العدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر
هامش
( 1 ) . الكافي : 2 / 202 التهذيب : 10 / 58 الفقيه : 4 / 31 وثوابالاعمال / 268 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 202 والتهذيب : 10 / 58 .