بريد ، عن أبي عبد الله عليه السلام إذا زنى العبد . . . فان زنى ثماني مرات قُتِلَ وأدّي الامام . . . « 1 » .
[ 2661 / 4 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة . « 2 »
19 - حكم إقامة الحدّ في الحرم
[ 2662 / 1 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحدود لا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، فإنه لم ير للحرم حرمة . « 3 »
ورواه الشيخ في تهذيبه بسند معتبر ، سواء صحّ نقل مؤلّف الوسائل أو قول محشيها ولاحظ أبواب مقدمات الطواف .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : 8 / 403 والكافي : 7 / 235 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 258 .
( 3 ) . الفقيه : 4 / 115 والتهذيب : 10 / 216 .