الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله . « 1 »
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد بتفاوت في السند والمتن من دون تغيير في المعنى والاعتبار .
[ 2657 / 5 ] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ؟ قال : يبدء بالحدود الّتي هي دون القتل ثم يقتل بعد . « 2 »
ورواه في التهذيب عن ابن محبوب وفيه : عن ابن بكير
18 - قتل أصحاب الكبائر سوى الزاني والزانية بعد إقامة الحد عليهم مرّتين
[ 2658 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . « 3 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى والشيخ في التهذيب والاستبصار بسند غير معتبر وعلى كل ، هذا العموم ، مخصص بغير السارق كما يأتي .
[ 2659 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى جلد ( يجلُد ) ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات . « 4 »
وروى في التهذيبين عن ابن أبي بكير بأطول من هذا .
أقول : فهذا تخصيص في حكم الكبائر ، وفي الحاق اللواط والمساحقة وما يناسب الزنا وجهان ولا يصح العدول عن العموم من غير دليل قوي .
[ 2660 / 3 ] الكافي : عن علي عن أبيه ، عن البزنطي ، عن جميل ، عن حميد بن زياد ، عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 250 والتهذيب : 10 / 122 .
( 2 ) . المصدر والتهذيب : 10 / 45 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 191 والفقيه : 4 / 51 والتهذيب : 10 / 95 .
( 4 ) . الكافي : 7 / 191 والاستبصار : 4 / 212 والتهذيب : 10 / 37 .