الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت :
أرأيت إن أقر بحد علي نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه « 1 » .
[ 2652 / 3 ] الكافي والتهذيب : بالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقرّ على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم . « 2 »
17 - إذا اجتمعت حدود فيها القتل يبدأ بما دون القتل ثم بالقتل
[ 2653 / 1 ] التهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن ( الفقيه ) علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي ( هي ) دون القتل ثم يقتل ( بعد ذلك - فقيه ) . « 3 »
[ 2654 / 2 ] الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ( حد ) ثم يقتله ولا يخالف علي عليه السلام . « 4 »
ورواه التهذيب ، عن أحمد بن محمد بتفاوت ما . « 5 »
[ 2655 / 3 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ؟ قال : تقام عليه الحدود ثم يقتل . « 6 »
[ 2656 / 4 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمراً وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 219
( 2 ) . الكافي : 7 / 220 والتهذيب : 10 / 45 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 220 والتهذيب : 10 / 45 .
( 4 ) . التهذيب : 10 / 70 ، الفقيه : 4 / 50 و 51 والكافي : 7 / 250 .
( 5 ) . الكافي : 7 / 250 والتهذيب : 10 / 45 .
( 6 ) . الكافي : 7 / 250 والتهذيب : 10 / 45 .