تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( قال النصف فما فوقه ) أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر . وسكت عنه المنذري . ( باب البقر والجزور عن كم تجزئ ) الجزور بفتح الجيم وهو ما يجزر أي ينحر من الإبل خاصة ذكرا كان أو أنثى ( تذبح البقرة الخ ) قال في النيل : وقد اختلف في البدنة أي الإبل ، فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة ، وقال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة إنها تجزئ عن عشرة ، وهذا أي إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الأضحية لحديث ابن عباس " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة . رواه أصحاب السنن . وعدم إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الهدي ، وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية انتهى قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .