( قال النصف فما فوقه ) أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر . وسكت عنه
المنذري .
( باب البقر والجزور عن كم تجزئ )
الجزور بفتح الجيم وهو ما يجزر أي ينحر من الإبل خاصة ذكرا كان أو أنثى ( تذبح البقرة
الخ ) قال في النيل : وقد اختلف في البدنة أي الإبل ، فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها
تجزئ عن سبعة ، وقال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة إنها تجزئ عن عشرة ، وهذا أي
إجزاء الإبل عن عشرة هو الحق في الأضحية لحديث ابن عباس " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر
الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة . رواه أصحاب السنن . وعدم إجزاء الإبل
عن عشرة هو الحق في الهدي ، وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية
انتهى قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .
عون المعبود — صفحة 361
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٦١