والمحصّل ممّا ذكرنا أنّه بعد تسليم وجوب الرجوع إلى الأعلم في المسائل الخلافيّة لا مجال للرجوع إلى المفضول في ما خالف فتواه الاحتياط قبل الفحص عن فتوى الأعلم سواء كان للأعلم فتوى موجودة فعلًا أم لم يكن بل تكون فتواه بعد التأمّل وملاحظة الأدلّة . ولا فرق في ما ذكرنا بين المسائل التي تعمّ بها البلوى وغيرها ، فما ذكره قدّس سرّه من التفصيل ممّا لا يمكن المساعدة عليه أصلًا .
هذا تمام الكلام في تقليد الأعلم .
رسالة في الإجتهاد والتقليد — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٠١