2 - أن لا يضرّ بمزاجها .
3 - أن لا يضرّ بعضو .
4 - موافقة الزوج على ذلك .
5 - أن لا تقترن العمليّة بمحرّم شرعيّ .
الشرط الأوّل : عدم حصول العقم ، وهذا الشرط لا يتحقّق أبداً ، لأنّ 2 - 3 في الألف لا يُعدّ عقلائيّاً احتمالًا للعودة ، لذا فإنّ إغلاق الأنابيب سيجعل المرأة عقيمة بلا شكّ ، وسيكون حراماً .
الشرط الثاني : عدم الإضرار بالمزاج ، وهذا الشرط لا يتحقّق هو الآخر لأنّ له - كما رأينا في مقالة « ف . م . هاشمي » أضراراً مزاجيّة كثيرة .
الكثير من النساء يندمن بعد إغلاق الأنابيب لعدم معرفتهنّ حكم المسألة
ولقد أظهر الشيخ جواد حاجي پور ذلك : « ذهبتُ في العشرة الأولى من المحرّم لسنة 1415 إلى قرية « إسلام قلعه » الواقعة على بعد خمسين كيلومتراً من سرخس من أجل القيام بتبليغ الأحكام الدينيّة . وهي قرية تضمّ 120 عائلة وتفتقر إلى الماء والكهرباء والحمّام ، وكانت إدارة الصحّة هناك تفتقر إلى الأدوية البسيطة والضروريّة للناس ، لكنّها كانت تقدّم بدلًا من ذلك أقراص منع الحمل إلى الأهالي مجّاناً .
وكانت أكثر النساء قد أجرين عملية تيوبكتومي ( إغلاق الأنابيب ) .
وبعد الاطلاع على حرمة هذا العمل ندمنَ على ذلك ، وبكى بعضهنّ . كما أنهنّ كنّ يشتكين من النتائج المضرّة لهذا العمل ، مثل ألم الظهر ، وأذى الكلى .
ويبدو أنّ تفاقم هذه القضيّة في هذه القرية لم يكن بسبب المشاكل الاقتصاديّة ، إذ لم يكن وضعهم المالى سيّئاً ، بل كان ذلك بتأثير الإعلام ، وعلى أنّ القيام بهذا العمل يحظى بموافقة المراجع وعلماء الدين » .
وقد جاء في ص 70 من هذا الكتاب في مقالة ( ف . م . هاشمي ) أن :