كلِّ شهر . وقالوا : بنقصان الشَّهادة حيث إنَّ شهادة امرأتين بمثابة شهادة الرَّجل الواحد
( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ )
« 1 » . وقالوا : بالتَّصرُّف والتِّجارات . وقالوا : بالجِهاد ، حيث إنَّ الرِّجالَ مخاطبُون بقوله تعالى :
( انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )
« 2 » . والنِّساء مخاطَباتٌ بقوله تعالى :
( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )
« 3 » .
وقال الرَّبيع : بالجمعة والجماعات . وقال الحسنُ البصريّ : بالنَّفقة حيث إنَّها على عهدة الرِّجال دون النِّساءِ . وقالوا : بجواز تزويج الرَّجل أربعَ نساءٍ في الشَّرع ولا يجوز تزويج المرأة بأزيد من رجلٍ واحدٍ . وقالوا : بالطَّلاق لاختصاصه بالرِّجال . قال عليهالسَّلام :
الطَّلاقُ بَالرِّجالِ ، والعِدَّةُ ب النِّساء
وقالوا : بالميراث . وقالوا : بالدَّية ، حيث إنَّ دية المرأةِ نصفُ دية الرَّجل . وقالوا : بالنُّبوَّة والإمامة والخِلافة .
قال رسول الله :
« الَمَرْأةُ مِسْكينَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ » .
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَإنْ كانَ لَهَا مَالٌ ؟ قَالَ :
وإنْ كَانَ لَهَا مَالٌ .
ثُمَّ قَرَأ :
( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ )
.
وروى أبوهُرَيرة : أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال :
« خَيْرُ النِّسَاءِ التي إذَا نَظَرْتَ إلَيْهَا سَرَّتْكَ ، وَإذَا أمَرْتَهَا أطاعَتْكَ ، وإذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ في مالِكَ ونَفْسِهَا »
ثُمَّ قَرَأ :
( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ )
» « 4 » .
وفي « تفسير عليّ بن إبراهيم القمِّيّ » قال : « يعني فرض اللهَ تعالى أن يُنفقوا على النِّساءِ . ثمَّ مدح النِّساءَ فقال :
( فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ
هامش
( 1 ) الآية 282 من سورة 2 : البقرة .
( 2 ) الآية 41 من سورة 9 : التوبة .
( 3 ) الآية 33 من سورة 33 : الأحزاب .
( 4 ) « تفسير أبي الفتوح » ، الطبع المظفريّ ، ج 1 ، ص 760 و 761 .