عام أوطاس ، الخامس غزوة تبوك ، السادس في حجة الوداع ، فهذه التي أوردت إلا أن في
ثبوت بعضها خلافا . قال الثوري : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل
خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا . وإلى هذا
التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف ، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة
وروى رجوعهم وقولهم بالنسخ ، ومن ذلك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى
القول بالتحريم . قال البخاري : بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأخرج ابن
ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم
عون المعبود — صفحة 58
مساهمون: العظيم آبادي
ص٥٨