النفل بالفرض . وقيل لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في
ذلك الحكم وهذا هو المعتمد ( إلا أن يكون شئ يصومه أحدكم ) معنى الاستثناء أن من كان له
ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في
شئ ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما . قاله الحافظ في الفتح ( حتى تروه ) أي هلال
رمضان ( ثم صوموا حتى تروه ) أي هلال شوال ( فإن حال دونه ) أي عند الهلال ( غمامة ) أي
سحابة ( فأتموا العدة ) أي عدة رمضان ( والشهر تسع وعشرون ) يعني أنه قد يكون تسعا
وعشرين لا أنه يكون دائما كذلك .
عون المعبود — صفحة 320
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٢٠