يصوم به ويفطر دون من لم يعلم ، وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي
بشهادته أن هذا لا يكون صوما له كما لم يكن للناس انتهى . ( وكل عرفة موقف ) أي لا تتوهموا
أن الموقف يختص بما وقفت فيه بل يجزئ الوقوف بأي جزء من عرفة ( وكل منى منحر ) أي
محل للنحر ( وكل فجاج ) جمع فج وهو الطريق الواسع ( مكة منحر ) يعني في أي محل من
حوالي مكة ينحر الهدي يجوز لأنها من أرض الحرم ، وأراد به التوسعة ونفي الحرج ( وكل جمع )
أي مزدلفة . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن سعيد المقبري عن
أبي هريرة وقال : حسن غريب انتهى . وفي البدر المنير : ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة
ولم يلقه ، قاله ابن معين وأبو زرعة انتهى .
عون المعبود — صفحة 317
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣١٧