عنه . وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس ، وبه قال عطاء وإليه ذهب
الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وهو قول عامة أصحاب الحديث . وقال أصحاب
الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضي به لهما وأبطل الحكم بالقافة . انتهى .
( بإسناده ومعناه ) أي بإسناد الحديث المذكور ومعناه ( قال ) أي الليث في روايته ( تبرق )
بفتح التاء وضم الراء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح قال المنذري : وأخرجه البخاري
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
( باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد )
( عن الأجلح ) بتقديم الجيم على الحاء ( يختصمون إليه في ولد ) جملة حالية ( الاثنين )
قد وقع في بعض النسخ بعد قوله : لاثنين لفظ منهما ولا يظهر له وجه ( طيبا بالولد ) من طابت
نفسه بالشيء إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب ( لهذا ) أي الثالث ( فغليا ) بالتحتانية من
عون المعبود — صفحة 256
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٥٦