( أن رجلا ) هو عويمر ( وانتفى من ولدها ) أي أنكر الرجل انتساب الولد إليه ( وألحق
الولد بالمرأة ) أي في النسب والوراثة فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه ولا وراثة بين الملاعن
وبينه . وبه قال جمهور العلماء . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
وابن ماجة .
( قال أبو داود الذي تفرد به الخ ) حاصله أن مالكا تفرد بهذه الزيادة أي بزيادة قوله وألحق
الولد بالمرأة في حديث ابن عمر . وقد جاءت في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية
يونس عن الزهري بلفظ : ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه . ومن رواية الأوزاعي عن
الزهري بلفظ : فكان يدعى يعني الولد لأمه ومن رواية فليح عن الزهري بلفظ : وكانت حاملا
فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها . وقوله الذي تفرد به مالك مبتدأ وخبره قوله : وألحق الولد
بالمرأة .
وأما قوله : قال يونس عن الزهري الخ ففيه أن يونس لم يقل في روايته عن الزهري
لفظه ، وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، وإنما قالها فليح في روايته عن الزهري والله تعالى
أعلم .
( باب إذا شك في الولد )
( يولد أسود ) زاد في رواية للبخاري ومسلم وأني أنكرته أي لسواد الولد مخالفا للون
عون المعبود — صفحة 249
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٤٩