الصداق والحباء لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره . وقال البخاري : حديث ابن
عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب . وقال الدارقطني : في حديث عمرو بن
شعيب هذا لا يثبت والصواب حديث ابن عباس .
وقال الخطابي : إنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاة لأنه
معروف بالتدليس ، وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال : لم يسمعه حجاج بن
عمرو . انتهى كلام المنذري .
وقال الحافظ : وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه
الأئمة وحمله على تطاول العدة ، فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانع من
ذلك انتهى .
وقال شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد ما محصله : إن اعتبار العدة لم يعرف في
عون المعبود — صفحة 232
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٣٢