( فجاء زوجها ) أي زوجها الأول ( وعلمت بإسلامي ) أي ومع هذا تزوجت ( من زوجها
الآخر ) بكسر الخاء . والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في
عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر . قال القاري ناقلا عن المظهر :
إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد كالكتابيين والوثنيين أو
أحدهما كان على دين والآخر على دين ، وسواء كانا في دار الاسلام أو في دار الحرب ، أو
أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : تحصل
الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور : انقضاء العدة أو عرض الاسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو
بنقل أحدهما من دار الاسلام إلى دار الحرب أو بالعكس ، وسواء عنده الاسلام قبل الدخول أو
بعده انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة .
( باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها )
( ولم يحدث شيئا ) وفي رواية لأحمد : ولم يحدث شهادة ولا صداقا ( قال محمد بن
عون المعبود — صفحة 230
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٣٠