حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ) هذا هو المتابع الأول ( ورواه شعبة إلى قوله
عن ابن عباس ) هو المتابع الثاني ( وأيوب وابن جريج إلى عن ابن عباس ) أي روى هذا
الحديث أيوب وابن جريج الخ ، وهو الثالث من المتابعات ( وابن جريج عن عبد الحميد إلى
عن ابن عباس ) أي روى هذا الحديث ابن جريج الخ وهو الرابع من المتابعات ( ورواه
الأعمش إلى عن ابن عباس ) هو الخامس من المتابعات ( وابن جريج عن عمرو بن دينار عن
ابن عباس ) هو السادس من المتابعات ( كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها ) أي أمضاها
ولم يقل إنها واحدة ( قال وبانت منك ) هذا بيان لقوله أجازها ( نحو حديث إسماعيل ) بالنصب
أي كلهم قالوا نحو حديث إسماعيل ( بفم واحد ) أي بلفظ واحد ( فهي واحدة ) فتوى ابن عباس
هذا يوافق روايته الآتية وإسناده على ما قال شمس الدين ابن القيم على شرط البخاري ( ورواه
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا ) أي كون الطلاق الثلاث بفم واحد واحدة
( قوله ) أي قول عكرمة ( ولم يذكر ) أي إسماعيل بن إبراهيم ( ابن عباس ) بالنصب على
المفعولية .
واعلم أن ابن عباس كما كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة كذلك كان يفتي به صاحبه
عكرمة أيضا ، فحدث أيوب عنه بعض أصحابه فتوى ابن عباس وحدث بعضهم فتواه نفسه
( وصار قول ابن عباس إلى قوله حتى تنكح زوجا غيره ) ، والحديث سكت عنه المنذري .
وغرض المؤلف أن ابن عباس ترك الإفتاء بكون الثلاث واحدة وصار قائلا بأن المرأة لا تحل
عون المعبود — صفحة 194
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٩٤