إبطال حكم الله تعالى ، وذلك غير جائز ، فكل من تكلم بشئ مما جاء ذكره في هذا الحديث
لزمه حكمه ولم يقبل منه أن المدعي خلافه ، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له والله أعلم
انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن غريب .
هذا آخر كلامه . وقال أبو بكر المعافري : روي فيه والعتق ولم يصح شئ منه ، فإن كان أراد
ليس منه شئ على شرط الصحيح فلا كلام ، وإن أراد أنه ضعيف ففيه نظر فإنه يحسن كما قال
الترمذي .
( باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث )
( والمطلقات يتربصن ) أي ينتظرن ( ثلاثة قروء ) جمع قرء بالفتح وهو الطهر أو الحيض
قولان ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) من الولد أو الحيث ( آية ) بالغضب
أي أتم الآية وتمام الآية ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا
كلمة إن وصلية ( فنسخ ذلك ) أي كون الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ثلاثا ( فقال الطلاق
مرتان ) ( الآية ) أي التطليق الشرعي مرة بعد مرة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة . وفي
رواية النسائي : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) أي فعليكم إمساكهن بعد
عون المعبود — صفحة 189
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٨٩