( أن يقع على امرأة ) أي يجامعها ( حتى يستبرئها ) أي بحيضة أو بشهر ( أن يبيع مغنما ) أي شيئا
من الغنيمة ( حتى يقسم ) أي بين الغانمين ويخرج منه الخمس .
( زاد ) أي سعيد بن منصور ( فيه ) أي في الحديث ( بحيضة ) أي لفظ بحيضة ( وهو ) أي
زيادة بحيضة ( وهم من أبي معاوية وهو ) أي زيادة بحيضة ( صحيح في حديث أبي سعيد )
المذكور بلفظ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ( فلا يركب دابة
من فيء المسلمين ) أي غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة ( حتى إذا أعجفها ) أي أضعفها ( ردها
فيه ) أي في الفيء بمعنى المغنم .
ومفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف فلا بأس ، لكنه ليس بمراد بدليل قوله ( فلا
يلبس ثوبا من فيء المسلمين ) أي من غير ضرورة ملجئة ( حتى إذا أخلقه ) بالقاف أي أبلاه ( رده
فيه ) أي في الفيء . والحديث سكت عنه المنذري .
( باب في جامع النكاح )
( أو اشترى خادما ) أي جارية أو رفيقا وهو يشمل حتى الذكر والأنثى فيكون تأنيث الضمير فيما
عون المعبود — صفحة 138
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٣٨