محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا
الفرج . وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر . وروي عن
الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس أنه حلال ، ولكن قال الربيع
والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب ويقال إنه كان يقول بحله
في القديم . وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال : لا أرخص فيه بل أنهى عنه وقال : إن من
نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر
طريقا إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع انتهى . كذا في
عون المعبود — صفحة 141
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٤١