حنبل وإسحاق يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها فلا يخرج بها من البلد أو
ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك ، وهو قول الأوزاعي . وقد روي معناه عن عمر بن الخطاب
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : إن شاء أن ينقلها عن دارها كان له ذلك وكذلك قال مالك
والشافعي انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
( باب في حق الزوج على المرأة )
( أتيت الحيرة ) بكسر الحاء المهملة بلدة قديمة بظهر الكوفة ( فرأيتهم ) أي أهلها
( يسجدون لمرزبان لهم ) وهو بفتح الميم وضم الزاي الفارس الشجاع المقدم على القوم دون
الملك وهو معرب كذا في النهاية . وقيل أهل اللغة يضمون ميمه ثم إنه منصرف وقد لا ينصرف
( رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له ) لأنه أعظم المخلوقات وأكرم الموجودات ( أرأيت ) أي
أخبرني ( لو مررت بقبري أكنت تسجد له ) أي للقبر أو لمن في القبر ( قلت : لا ، قال : فلا
عون المعبود — صفحة 125
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٢٥