من الصدقة ( فراس وابن أبي ليلى عن عطية ) رواية ابن أبي ليلى أخرجها الطحاوي في شرح
معاني الآثار قال المنذري : وعطية هو ابن سعد أبو الحسن العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه
انتهى
( باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة )
( عن بشير بن يسار ) مصغرا " ( وداه ) من الدية ( بمائة من إبل الصدقة ) قال الخطابي : يشبه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أعطاه ذلك من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين . لأنه
شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم فإنه لا مصرف لمال
الصدقات في الديات . وقد اختلف الناس في قدر ما يعطى الفقير من الصدقة فكره أبو حنيفة
وأصحابه أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين أو له عيال . وكان سفيان الثوري يقول : لا
يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما . وكذلك قال أحمد بن حنبل . وعلى مذهب
الشافعي : يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه فإذا زال اسم الفقر عنه لم يعط .
وقد يحتج بها من يرى جمع الصدقة من صنف واحد من أهل السهمان الثمانية انتهى . قال
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا " ومطولا " في القصة
المشهورة انتهى .
( باب ما تجوز فيه المسألة )
( حفص بن عمر النمري ) بفتحتين نسبة إلى نمر ( قال المسائل ) جمع المسألة وجمعت
عون المعبود — صفحة 33
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٣