التشريق التي ينزل الحجاج فيها في المحصب . والمشهور في الحصبة بسكون الصاد وجاء
فتحها وكسرها وهي أرض ذات حصى . قال المنذري : أخرجه مسلم والنسائي .
( لا يخالطه شئ ) يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما ( خلون ) أي مضين ( من ذي
الحجة ) بكسر الحاء على الأفصح ( أرأيت متعتنا هذه ) أي أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا
هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس ( لعامنا هذا ) أي مخصوصة به لا تجوز في غيره
( أم للأبد ) أي جميع الأعصار . وقد استدل به من قال إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد
عون المعبود — صفحة 143
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٤٣