( ابن يحنس ) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون المفتوحة ثم مهملة ( من أهل ) أي
أحرم ( بحجة أو عمرة ) أو للتنويع ( غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) أي من الصغائر ويرجى
الكبائر ( أو وجبت ) أي ثبتت ( له الجنة ) أي ابتداء وأو للشك وفيه إشارة إلى أن موضع الإحرام
متى كان أبعد كان الثواب أكثر . قال الخطابي : فيه جواز تقديم الإحرام على الميقات من
المكان البعيد مع الترغيب فيه وقد فعله غير واحد من الصحابة . ذكر ذلك جماعة وأنكر عمر بن
الخطاب على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وكرهه الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح
ومالك بن أنس . وقال أحمد بن حنبل : وجه العمل المواقيت وكذلك قال إسحاق قلت : ويشبه
عون المعبود — صفحة 114
مساهمون: العظيم آبادي
ص١١٤