المنذري : وأخرجه النسائي وأخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن غريب . هذا آخر
كلامه . وقيس بن طلق قد ضعفه غير واحد انتهى .
( باب القنوت في الصلاة )
( فكان أبو هريرة يقنت ) قال النووي : يستحب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت
بالمسلمين نازلة والعياذ بالله .
قال الشافعي رحمه الله : إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما . وأما غيرها فله فيه
ثلاثة أقوال : الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في
المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا . ومحل القنوت بعد رفع
الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة ، وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية
وجهان أصحه ما يجهر ، ويستحب رفع اليدين فيه ، ولا يمسح الوجه ، وقيل يستحب مسحه ،
والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء ، وفيه وجه أنه لا يحصل إلا
بالدعاء المشهور : اللهم اهدني فيمن هديت إلخ ، والصحيح أن هذا مستحب لا شرط ، وذهب
أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح . وقال مالك : يقنت قبل الركوع ، ودلائل
الجميع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه البخاري
ومسلم والنسائي .
( كان يقنت في صلاة الصبح ) زاد ابن معاذ " وصلاة المغرب " وروى أحمد ومسلم
عون المعبود — صفحة 222
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٢٢