الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير
شريك ، وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر ، وقال النسائي لم يقل
هذا عن شريك غير يزيد بن هارون ، وقال الدارقطني : تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به
عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ، وقال البيهقي :
هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، وإنما تابعه همام مرسلا ، هكذا ذكره البخاري وغيره
من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى . هذا آخر كلامه . وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي
القاضي وفيه مقال . وقد أخرج له مسلم في المتابعة كذا قال المنذري . والحديث يدل على
مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين ، وإلى ذلك ذهب
الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب
والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال وبه أقول .
( محمد بن جحادة ) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة ( فذكر حديث الصلاة )
المذكور ( فلما سجد وقعتا ركبتاه ) الظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل وقد تقدم الكلام عليه ( قبل
أن يقعا كفاه ) الظاهر أن يقع كفاه وقد تقدم ، والحديث منقطع .
قال المنذري : عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ( قال همام ) أي بالسند المذكور إليه
( أخبرنا شقيق ) هو أبو ليث روى عن عاصم بن كليب ، ويقال عاصم بن شتم وعنه همام بن
عون المعبود — صفحة 48
مساهمون: العظيم آبادي
ص٤٨