إيصال الخير إليه وقيل كتبه منافقا قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ،
وقال الترمذي : وحديث أبي الجعد حديث حسن . قال : وسألت محمدا - يعني البخاري -
عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرفه اسمه وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا
الحديث . قال أبو عيسى : ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو . هذا آخر
كلامه . وذكر الكرابيسي أن اسم أبي الجعد هذا عمرو بن بكر ، وقال غيره اسمه أدرع ، وقيل
جنادة .
( باب كفارة من تركها )
( العجيفي ) مصغرا نسبة إلى عجيف بن ربيعة ( عن سمرة بن جندب ) بضم الدال وفتحها
( فليتصدق ) الأمر للتصدق لدفع إثم الترك ( بدينار ) في الأزهار أي كفارة ( فإن لم يجد ) أي
الدينار كماله ( فبنصف دينار ) أي فليتصدق بنصفه قال ابن حجر المكي : وهذا التصدق لا يرفع
إثم الترك أي بالكلية حتى ينافي خبر " من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم
القيامة " وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم . وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل ، فلا ينافي
ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه في الرواية الآتية ، لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به
الندب . وقال العلامة السندي : والحكم للتصدق لأن الحسنات يذهبن السيئات ، والظاهر أن
الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم والنصف ، ولا بد من التوبة مع ذلك ، فإنها
ماحية للذنب . انتهى . وقال المنذري : وأخرجه النسائي . وقيل ليحيى بن معين : من قدامة بن
وبرة وما حاله ؟ قال : ثقة . وقال أحمد بن حنبل : قدامة بن وبرة لا يعرف . وحكي عن البخاري
أنه قال : لا يصح سماع قدامة من سمرة .
( هكذا رواه خالد ) حديث خالد أخرجه النسائي بقوله : أخبرنا نصر بن علي أنبأنا نوح
عون المعبود — صفحة 266
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٦٦