( فيصلي على بساط لنا ) بساط بكسر الباء جمعه بسط بضمها وتسكين السين وضمها وهو
ما يبسط أي يفرش وأما البساط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة .
( بمعنى الأسناد والحديث ) أي إسناد عثمان بن أبي شيبة ، وحديثه مثل إسناد عبيد الله
وحديثه لا فرق بين إسنادهما وحديثهما . ( والفروة المدبوغة ) الفروة هي التي تلبس ، وجمعها
فراء كبهمة وبهام . وأحاديث الباب تدل على جواز الصلاة على البسط والحصير والفراء وترد على
من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها . قال المنذري : أبو عون هو محمد بن عبيد الله
الثقفي ، وعبيد الله بن سعيد الثقفي قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول .
( باب الرجل يسجد على ثوبه )
( بسط ثوبه فسجد عليه ) الثوب في اللغة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط
مجازا . وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض
لاتقاء حرها وكذا بردها . قال الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء
إلى جوازه مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه . وقال الشافعي : لا يجزيه
عون المعبود — صفحة 254
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٥٤