ركبة مولاها وسرته ، فإن ما بين سرته وركبته من العورة ، وتؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني
من طريق النضر بن شميل عن سوار بن داود عن عمرو بن شعيب نحوه بلفظ : ( وإذا زوج
أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة من
العورة ) ومن طريق عبد الله عن سوار عن عمرو نحوه بلفظ : ( إذا زوج الرجل منكم عبده
أو أمته فلا يرين ما بين ركبته وسرته ) ويمكن إرجاع الضمير في : فلا ينظر إلى أحدكم وهو السيد
فيكون المعنى إذا زوج أحدكم الخادمة أي الأمة من عبده أو أجيره فلا ينظر السيد إلى ما تحت
سرة أمته وفوق ركبة أمته ، كذا في غاية المقصود ( وهم وكيع في اسمه ) أي في اسم سوار بن
داود فقال داود بن سوار ( وروى عنه ) أي عن سوار بن داود ( أبو داود الطيالسي هذا الحديث
فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي ) كما قال إسماعيل في الحديث السابق وهو الصواب وقد
تابع أبا داود الطيالسي النضر بن شميل وعبد الله بن بكر فقالا : حدثنا أبو حمزة الصيرفي وهو
سوار بن داود وروايتهما في سنن الدارقطني .
( معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني )
قال الحافظ في التقريب : معاذ بن عبد الله بن
خبيب مصغر الجهني المدني صدوق ربما وهم من الرابعة ( قال ) أي هشام بن سعد ( دخلنا
عليه ) أي على معاذ بن عبد الله ( فقال ) أي معاذ ( فقالت ) أي امرأة معاذ ( أنه ) صلى الله عليه وسلم ( عن ذلك ) أي
عن صلاة الصبي ( فقال ) النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا عرف يمينه من شماله ) أي إذا ميز الصبي بين اليمين
والشمال ( فمروه بالصلاة ) أي مروا الصبي بالصلاة ويحصل هذا التمييز للصبي غالبا إذا كان
ابن سبع سنين
عون المعبود — صفحة 116
مساهمون: العظيم آبادي
ص١١٦