شهادة أربعة من الرجال المنزهين عن أي دوافع شخصية غير الشهادة بالحق ويشهدون على رؤيتهم نفس الحالة المعروفة وليس أنهم رأوا مقدماتها أو ملابستها .
وهذه الشروط لا تحقق إلا نادراً للسرية التي تحاط بها العملية فكان هدف الإسلام هو الستر على من يمر بحالة ضعف أمام شهوته الجنسية ويرتكب هذا الفعل الشنيع الذي وصفه القرآن بأنه
( كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا )
( الإسراء : 32 ) وقد توصل العلم الحديث إلى معنى سوء السبيل هذا حيث يتسبب الزنا وكل الممارسات الجنسية غير المشروعة في كوارث صحية واجتماعية على رأسها مرض الأيدز الفتاك .
4 - بما أن الزوجة حالة خاصة إذ لا يمكن للزوج تحقيق هذه الحالة من الشهادة فقد أذن الشرع المقدس للزوج أن يقيم الحد الشرعي على زوجته إذا رأى نفس حالة الزنا وليس مقدماتها أو مستلزماتها كالنوم في فراش واحد مع رجل غريب ونحوها ، والحد الشرعي على المرأة المحصنة ( أي التي لها زوج يلبي حاجتها الجنسية والاقتصادية ) هو القتل ؛ لأن هذا الفعل المقزّز وفي ظل عدم وجود مبرر مشروع لها بعد توفير الزوج لاحتياجاتها المذكورة تكون انتهاكاً صارخاً للنظام الاجتماعي العام الذي تحفظ به الحقوق والواجبات .
5 - من النقطة أعلاه يتبين أن هذا الحق خاص بالزوج مع زوجته ولا يشمل أي امرأة من محارمه كالأخت والبنت ولو فعل ذلك فيعتبر قاتلًا