حصل على مالٍ وافٍ للحج ، وجب عليه أن يرجع إلى الميقات والإحرام منه من جديد لحجة الإسلام ، وإن لم يكن بإمكانه الرجوع إليه ، فإن كان أمامه ميقات آخر وجب عليه الإحرام منه وإلا فمن مكانه ، والأحوط الابتعاد منه بالمقدار الممكن والإحرام من هناك .
( مسألة - 14 ) إذا لم يتوفر لديه نقدٌ كافٍ لكنه يملك داراً أزيد من حاجته أو سيارة كذلك فيجب عليه أن يتحول إلى المقدار المناسب له ويوفّر مال الاستطاعة ، وكذا إذا كانت المرأة تملك حلياً وهدايا أزيد من المقدار اللائق بشأنها الاجتماعي فتبيعه لتوفّر مصاريف الحج إذا أمكن .
( مسألة - 15 ) إذا لم يتيسر بيع الدار ونحوه بثمن معقول غير مجحف ضمن المدة الزمنية المناسبة للحج سقطت عنه الاستطاعة .
( مسألة - 16 ) لا تُعَدُّ من الاستطاعة مقتضيات العرف الاجتماعي للمسافر وقاصد الحج من الهدايا ونحوها فلو لم تتوفر عنده فلا تعتبر مانعاً عن أداء الفريضة .
( مسألة - 17 ) لا يجب عليه اقتراض المبلغ الذي يمكنه من الاستطاعة ولكن إذا شاء الاقتراض من شخص أو جهة حكومية أو أهلية جاز إذا لم يسبّب له الاقتراض حرجاً عند تسديده بعد عودته .
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-) — صفحة 30
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٣٠