( الشرط الثاني ) العقل :
فلا يجب على المجنون وإن كان أدوارياً ، نعم إذا أفاق المجنون في زمان يفي بالحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات .
( الشرط الثالث ) الاستطاعة :
وجوب الحج مشروط بحصول الاستطاعة فلا يجب إلا على المستطيع وتعني الاستطاعة توفر عدة عناصر وهي :
1 . وجود القدرة المالية ( الأعمّ من كون القدرة نقداً موجوداً أو ممتلكات ) الكافية لتوفير مصاريف الحج ومستلزماته ونفقة الذهاب والإياب ونحوها .
2 . أن يُبقي لأهله ما يكفيهم .
3 . أن يعود بعد السفر إلى وضعه المالي الطبيعي من دون الوقوع في حرج أو ضيق بسبب إنفاقه المال في الحج .
4 . عدم وجود المانع من السفر كتحصيل الإذن من الدولة التي يستوطنها أو التي يتوجه إليها .
5 . أن يأمن على نفسه طيلة سفرته وعلى عياله أثناء غيابه .