تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، ولا يبطل دم امرء مسلم ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 156 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( مخاطبا لبعض الأولاد مع أبيه : " أنت ومالك لأبيك " ) ( 3 ) . ( 157 ) وروي ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ومعه ابنه ، فقال : " من هذا ؟ " فقال : ابني فقال : " اما انه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، حديث : 15 . ( 2 ) دلت هذه الرواية على أمور : ( أ ) دخول الاباء والأولاد في العقل . ( ب ) دخول الأم في العقل لان لها سهما في كتاب الله لا يحجب عنه . ( ج ) دخول قرابة الأم في العقل وألزمهم بثلث الدية مع الأب . ( د ) اشتراط الذكورة فيما عدى الأم . ( ه‍ ) إلزام أهل بلد القاتل إذا لم يكن له نسب . ( و ) إلزام الامام بالدية إذا لم يكن القاتل من أهل البلد . ( ز ) اشتراط البلدية بالولادة فيه والنشوء فيه فمن ولد في غيره أو نشأ في غيره لا يعقل وان أقام فيه . لكن هذه الرواية في سندها اشكال ، من حيث إن في طريقها سلمة بن كهيل ، وقد قال الكشي فيه أنه بتري مذموم ، وقال المحقق : ان في الرواية ضعف والظاهر أن ضعفها من جهة السند ، لضعف الراوي . فأما دلالتها على هذه الأحكام فصريحة وبمضمونها أفتى من الأصحاب ابن الجنيد ( معه ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب التجارات ، ( 64 ) باب ما للرجل من مال ولده ، حديث : 2291 و 2292 . ( 4 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب الديات ، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ، حديث : 4495 .