ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع
رسولي فلان ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، ولا يبطل دم امرء مسلم ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 156 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( مخاطبا لبعض الأولاد مع أبيه : " أنت ومالك
لأبيك " ) ( 3 ) .
( 157 ) وروي ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ومعه ابنه ، فقال : " من هذا ؟ " فقال :
ابني فقال : " اما انه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، حديث : 15 .
( 2 ) دلت هذه الرواية على أمور :
( أ ) دخول الاباء والأولاد في العقل .
( ب ) دخول الأم في العقل لان لها سهما في كتاب الله لا يحجب عنه .
( ج ) دخول قرابة الأم في العقل وألزمهم بثلث الدية مع الأب .
( د ) اشتراط الذكورة فيما عدى الأم .
( ه ) إلزام أهل بلد القاتل إذا لم يكن له نسب .
( و ) إلزام الامام بالدية إذا لم يكن القاتل من أهل البلد .
( ز ) اشتراط البلدية بالولادة فيه والنشوء فيه فمن ولد في غيره أو نشأ في غيره لا يعقل
وان أقام فيه .
لكن هذه الرواية في سندها اشكال ، من حيث إن في طريقها سلمة بن كهيل ، وقد قال
الكشي فيه أنه بتري مذموم ، وقال المحقق : ان في الرواية ضعف والظاهر أن ضعفها من
جهة السند ، لضعف الراوي . فأما دلالتها على هذه الأحكام فصريحة وبمضمونها أفتى
من الأصحاب ابن الجنيد ( معه ) .
( 3 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب التجارات ، ( 64 ) باب ما للرجل من مال ولده ،
حديث : 2291 و 2292 .
( 4 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب الديات ، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ،
حديث : 4495 .